النظام الداخلي

ينشا المركز الموريتاني للدراسات والبحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية.

المقرالمؤقت نواكشوط ،عمارة الخير ،الشقة رقم 5 تفرغ زينه.

ـ انجاز البحوث والدراسات في مجال الاختصاص
– تطوير البحث العلمي
ـ تشجيع التبادل الخبرات البحثية على المستويين المحلي والخارجي

الجمعية العامة : هي المرجع في كل ما يتعلق بإدارة وتسيير المركز .يجتمع في  دورات عادية خلال السنة مرتين ،يمكن أن يجتمع في دورات استثنائية بناءا على طلب مكتب المركز أو ثلث أعضائه.
تتكون الجمعية العامة من جميع أعضاء المركز.
مكتب المركز: يتشكل من رئيس ونائب ومقرر .
يتولى الرئيس الإشراف والتوجيه والتنسيق بين مختلف أعضاء المركز وهو المسؤول عن
عالقات المركز الخارجية.
ـ يترأس اجتماع المركز
ـ هو الآمر بالصرف
ـ يمكن للرئيس ان يكلف نائبه بممارسة بعض اختصاصاته
ـ يتولى نائب الرئيس مساعدة الرئيس في جميع مهامه ويخلفه في جميع مهامه في حالة تغيبه .
ـ يتولى المقرر إعداد الاجتماعات وكتابة محاضرها والإشراف على توثيق جميع أعمال المركز يسهر مع الرئيس على تنفيذ أعمال الوحدة .

النظام الأساسي

طبقا لأحكام دستور 20 يوليوز 1991 ، ولا سيما المادة 10 منه. التي تنص على : حرية إنشاء الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة سياسية ونقابية يختارونها .وطبقا لمقتضيات القانون رقم 098 ـ 64 الصادر بتاريخ 9 يونيو 1964 المتعلق بالجمعيات والمعدل بالقانون رقم 007 ـ 73 بتاريخ 23 يناير .1973 واتفاقية كوتونو الموقعة يونيو 2000 مابين الدول الإفريقية و الكاريبي من جهة والاتحاد الأوروبي من جهة ثانية والتي وقعت عليها موريتانيا. وبحكم ما يستلزمه ذلك من مساهمة فاعلة للأطر والطاقات الموريتانية. تؤسس جمعية وطنية لمدة غير محدودة ، منفتحة على أطر وباحثين ومهتمين من مختلف التخصصات.

البــاب الاول: الاسم - المقر - الأهداف

  • المادة 1: التسمية
    تحمل الجمعية اسم " مركز المركز الموريتاني للدراسات والبحوث القانونية والاقتصادية والإجتماعية "، و المعروف اختصارا باسم CMERJES ، و يشار إليه في هذا القانون باسم المركز. وهي ذات طابع ثقافي علمي وبحثي لا تستهدف الربح. أنشطة الجمعية لا تكتسي طابعا نقابيا و ال سياسيا، وهي غير مسؤولة عن نشاط أعضائها في هذه الميادين المذكورة. تمارس أنشطتها بكل حرية في نطاق احترام الدستور والقانون، ولا تتنافى مع األخالق الفاضلة و المصلحة العامة.
  • المادة 3 : الأهداف
    يهدف المركز لأهداف ثقافية و تنموية و حقوقية متعددة -انجاز البحوث والدراسات في مجال الاختصاص - تطوير البحث العلمي ـ تشجيع التبادل الخبرات البحثية على المستويين المحلي والخارجي
  • المادة 2 : المقر
    يتواجد مقر الجمعية بنواكشوط،إقامة الخير ،شقة رقم ،5تفرغ زينة . و يمكن تغييره أو نقله إلى أي جهة بموريتانيا، ويمكن إحداث فروع لها على امتداد التراب الوطني بقرار من المكتب التنفيذي.
  • المادة 4 : المدة
    مدة الجمعية " المركز" غير محددة

الباب الثاني: قبول وفقدان العضوية

  • المادة5 : العضوية
    - تمنح صفة العضوية للباحثين والخبراء والفاعلين في المجاالت المرتبطة باهتمامات المركز. - تقبل عضوية كل شخص مؤهل يتمتع بكامل حقوقه المدنية، و قادر على تحقيق أهداف المركز، شريطة: ❖ التوفر على دبلوم جامعي عالي. ❖ التقدم بطلب الانخراط للمكتب و الحصول على موافقته . ❖ الموافقة على مضامين النظام الأساسي و النظام الداخلي و الالتزام بهما. ❖ تأدية واجبات الانخراط السنوية المحددة في النظام الداخلي.
  • المادة 7 : فقدان العضوية
    تفقد صفة العضوية: ❖ بالوفاة أو الاستقالة. ❖ بقرار الإقالة الذي يصدر عن المكتب بسبب المس بسمعة الجمعية و أهدافها. ❖ عدم أداء واجبات الانخراط السنوي لمدة سنتين . ❖ لا يجوز لمن فقد عضويته بالمركز أن يسترجعها إلا بقرار من الجمعية العامة
  • المادة 6: العضوية الشرفية
    يمنح لقب "عضو شرفي" من قبل المكتب لكل شخص ذاتي أو معنوي، يسدي خدمات جليلة للمركز. و ال تعتبر هذه الصفة امتيازا أو التزاما خاصا. يمكن لألعضاء الشرفيين حضور اجتماعات المكتب و الجمع العام و لهم صوت استشاري. و ليس لهم حق الترشيح أو التصويت.

الباب الثالث :هياكـل الجمعيـة "المركز"

تتألف هياكل المركز من :
ـ الجمعية العامة
ـ المكتب التنفيذي

  • المادة 8 : الجمعية العامة
    - تعتبر أعلى هيئة تقريرية، و تتكون من أعضاء المكتب و المنخرطين الذين يقومون بإلتزاماتهم طبقا للنظامين الأساسي و الداخلي. - تقوم الجمعية العامة بانتخاب أعضاء المكتب . - تعقد الجمعية العامة مرة كل سنتين لدراسة البرنامج و المصادقة على التقريرين الأدبي و المالي. - لكي تكون مداولات الجمعية العامة العادية صحيحة بعد الدعوة الاولى يجب حضور على الأقل نصف الأعضاء زائد واحد في تاريخ الدعوة. - إذا لم يكتمل النصاب تقع الدعوة إلى جمعية عامة ثانية خلال 15يوما، وينعقد االجتماع بموجبها مهما كان عدد الحاضرين أو الممثلين. - كي تكون قرارات الجمعية العامة صحيحة، يجب أن تؤخذ بأغلبية الأصوات
  • المادة:10 المكتب التنفيذي
    ينتخب المكتب التنفيذي مرة كل أربع سنوات من قبل الجمعية العامة ،و يسهر على تسيير المركز، وينتخب من بين أعضائه رئيسا و نائبه، كاتبا عاما و نائبه، أمينا للمال و نائبه، و مستشارون .
  • المادة12 :الأمين العام
    يقوم الأمين العام بالسهر على الشؤون اإلدارية للمركز وتوثيق أعماله والقيام بالمراسالت و إعداد التقرير األدبي الذي يعرض على المكتب التنفيذي و الجمعية العامة و يساعده في ذلك نائبه ،و يعوضه في حالة غيابه .
  • المادة :9 الجمعية العامة الاستثنائية
    تنعقد الجمعية العامة بصفة استثنائية بدعوة من المكتب التنفيذي أو بطلب من ثلثي الأعضاء للنظر في القضايا المستعجلة المعروضة عليها، و مراجعة أو تعديل القانون الأساسي إن دعت الضرورة لذلك.
  • المادة11 : الرئيس
    يقوم الرئيس بالدعوة الجتماعات المكتب ويترأسها، ويبرم العقود باسم المركز وهو من يمثله أمام الجهات القضائية والسلطات العمومية والخصوصية وهو الناطق الرسمي باسمه.
  • المادة:13 أمين المالية
    يقوم أمين المالية بضبط الحسابات و إعداد التقرير المالي الذي يعرض على الجمعية العامة، و يساعده في ذلك نائبه و يعوضه في حالة غيابه.

الباب الرابع : الوسائل وحسابات المركز

  • المادة14 : الوسائل
    يستند المركز لتحقيق أهدافه وأساليب عمله على القوانين الجاري بها العمل في الجمهورية الإسلامية الموريتانية ، اعتمادا على كل الوسائل المشروعة ، السلمية والحضارية ،اعتبارا للمصلحة العليا الإنسانية عامة، وللوطن خاصة .ويعمل على : ➢ تنظيم كل أشكال التكوين ، ومختلف أنواع الأنشطة الإشعاعية بالمؤسسات الجامعية و المعاهد العليا والمجالس المنتخبة. ➢إبرام اتفاقيات تعاون وشراكة مع جميع الهيئات الوطنية والأجنبية والدولية التي لها نفس الاهتمامات والأهداف. ➢عقد شراكات مع هيئات المجتمع المدني ومؤسسات وطنية ودولية التي لها نفس األهداف. ➢إصدار تقارير دورية عند الاقتضاء . ➢ صياغة مذكرات مطلبية في ميادين ترتبط بمجال اهتمام المركز . ➢ إصدار وطبع أبحاث ودراسات وتأسيس موقع الكتروني. ➢ إصدار مجلة علمية محكمة
  • المادة16 : الحساب البنكي و توقيع الشيكات
    يفتح حساب بنكي باسم مركز المنارة للدراسات واألبحاث، وتوقع الشيكات من طرف الرئيس وأمين المال.
  • المادة:15 المالية
    تتكون مالية المركز من: ❖ واجبات االنخراط السنوية. ❖ إعانات و منح اإلدارات العمومي ة و المجالس المنتخبة. ❖ إعانات و منح القطاع الخصوصي و المنظمات. ❖ التبرعات و الهبات و الوصايا. ❖ مداخيل مبيعات إصداراتها ومختلف منتجاتها. ❖ المساعدات التي يمكن أن تتلقاها من جهات أجنبية أو منظمات دولية مع مراعاة مقتضيات النصوص المنظمة لذلك

الباب الخامس: حل الجمعية

  • المادة:17 حل الجمعية
    يتخذ قرار حل الجمعية في جمع عام استثنائي بأغلبية الثلثين بعد االستدعاء األول، و بنصف الحضور بعد االستدعاء الثاني ، وبمن حضر في االجتماع الثالث، حيث يعين من بين أعضائه لجنة إلحصاء الممتلكات و جمعها و تفويتها إلى جمعيات ،يحددها قرار الحل و التي تسعى لنفس األهداف.
حرر هذا النظام الأساسي بنواكشوط في30: أكتوبر 2016
يهدف المركز الموريتاني للدراسات والبحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية إلى تحقيق ما يلي:

أهداف المركز

ثقافيا و توعويا

➢المساهمة في تخليق الحياة العامة.

➢العمل على إشاعة الثقافة القانونية والتحسيس بضرورة رد الاعتبار لثقافة المواطنة.
➢ تنظيم المحاضرات والندوات و الأيام الدراسية ومختلف أنواع الأنشطة التكو ينية والإشعاعية.
➢ التبادل الثقافي و الخبرات مع الهيئات الموريتانية و الاجنبية ذات الإهتمامات المشتركة.
➢ دعم التنشئة على التشبت بالهوية الم وريتانية والثوابت الوطنية الراسخة.
➢ القيام عند الطلب بدراسات في مجالات اهتمامات المركز لفائدة: الإدارات العمومية و شبه
العمومية و الجمعيات والخواص.
➢ تقديم الخبرة والاستشارة و إبداء الرأي في مجال اهتمام المركز.
➢ العمل على تدعيم التعاون والتبادل الثقافي و الخبرات والخبراء مع المراكز المماثلة
والشبكات الوطنية والدولية والجامعات

تنمويا

– تقوية القدرات المؤسساتية للمجتمع المدني و تطوير مهارات الجمعيات.
– التحسيس بضرورة العمل التشاركي في التنمية والعمل على تطوير الكفاءات والمهارات
لتنمية الموارد المختلفة.
ـ تشجيع الدراسات والأبحاث التي من شأنها تدعيم وتعزيز دولة القانون والتنمية المحلية ،على مختلف المستويات.
– فتح اآلفاق أمام طاقات الشباب من الجنسين للمساهمة في تدبير الشأن العام.
– تبني المقاربة التشاركية في تدبير و تقييم السياسات العمومية .
– ربط العالقات مع الجمعيات والمنظمات الوطنية و الدولية لتحقيق األهداف المعلنة في القانون الأساسي.

حقوقيا

الحقوقي
➢ إشاعة التربية على المواطنة وترسيخ قيم المساواة، و التعريف بحقوق اإلنسان والتربية عليها .
➢ دعم الديمقراطية بالمتابعة السياسية وبالملاحظة في الاستحقاقات الانتخابية.
➢ المساهمة في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة و السلطات العمومية
وتفعيلها، وتقييم السياسات العمومية في إطار الديمقراطية التشاركية .
➢ المساهمة في إعداد برامج التنمية وتتبعها من خالل تقديم عرائض على مستوى مجالس
الجهة و باقي الجماعات الترابية األخرى.
➢ االنخراط في سير وتتبع العملية الانتخابية طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال.
➢ القيام بالتكوين و البحث ودعم القدرات في مجاالت الحقوق الاجتماعية وفق مقاربة حقوق
الإنسان.
➢ التربية والدفاع على الحق في البيئة السليمة والصحة.
➢ المساهمة في مناهضة العنف ضد المرأة والدفاع عن حقوقها مع دعم وصولها إلى مراكز القرار.

error: Content is protected !!